عند التعارض ».
لكن التعارض فرع الحجية ، وهي غير ثابتة.
[١] حكي عن الشيخ
في أكثر كتبه ، وعن الصدوق ، وابن أبي عقيل ، وظاهر القاضي ، وكاشف اللثام ،
والكاشاني ، وغيرهم. واختاره في الحدائق. واستدل له بصحيح عبد الله بن الصلت
المتقدم في صدر الباب ، وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ فقال (ع) : ليس لها مع
أبيها أمر ما لم تثيب » [١] ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين
أبويها ، ليس لها مع الأب أمر. وقال (ع) : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » [٢] ، وخبر علي بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج
ابنته بغير إذنها؟ قال (ع) : نعم ، ليس للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة
قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » [٣] ونحوها غيرها.
وقد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرها ، وقال بعد ذلك : « فهذه ثلاث وعشرون رواية
تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة ».
[٢] كما في الشرائع
، والقواعد ، وغيرها ، والمنسوب الى المشهور بين القدماء والمتأخرين. وعن المرتضى
في الانتصار والناصريات : الإجماع عليه. لعموم السلطنة على النفس الذي يجب الخروج
عنه بما سبق. وللإجماع المدعى في الناصريات والانتصار ، الممنوع في مورد ظهور
الخلاف. وللإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح ، الموقوف على عدم
الفصل ،
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب عقد النكاح حديث : ١١.