responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 439

ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد [١] ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً [٢]. واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة‌

______________________________________________________

وليها » [١] ‌، إذ لا ريب أن المتبادر من وليها أبوها وجدها وارادة الحاكم منه في غاية البعد. ويشكل أولاً : بضعف السند. وثانياً : بإجمال الولي. ولا قرينة على تعيينه. وبعد إرادة الحاكم منه ليس مستنداً إلى دلالة ، ليكون حجة.

[١] بلا إشكال ولا خلاف. وفي كشف اللثام : « إجماعا منا ومن العامة ». ويقتضيه عموم السلطنة ، وبعض النصوص الواردة في تزويج الابن مع حضور الأب ‌[٢].

[٢] في جامع المقاصد : « اتفاق علمائنا عليه ». وفي المسالك : أنه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها ، إلا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ. انتهى. وفي رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه. وتشهد له النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في المرأة الثيب تخطب الى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن كانت قد نكحت رجلاً قبله » [٣]. ونحوه خبرا عبد الخالق‌ ، والحسن بن زياد‌ ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله‌ [٤] ، وغيرها. ولم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه في إثبات قول ابن أبي عقيل ، إلا رواية عامة عامية ، على ما في المسالك. قال (ره) : « ورواياتنا خاصة خاصية. وهي مقدمة‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦.

[٢] راجع الوسائل باب : ٦ حديث : ٤ ، ٩ وباب : ١٣ من أبواب عقد النكاح.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢ ، ملحق حديث : ٤ ، حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست