وليها
» [١] ، إذ لا ريب أن المتبادر من وليها أبوها وجدها وارادة
الحاكم منه في غاية البعد. ويشكل أولاً : بضعف السند. وثانياً : بإجمال الولي. ولا
قرينة على تعيينه. وبعد إرادة الحاكم منه ليس مستنداً إلى دلالة ، ليكون حجة.
[١] بلا إشكال ولا
خلاف. وفي كشف اللثام : « إجماعا منا ومن العامة ». ويقتضيه عموم السلطنة ، وبعض
النصوص الواردة في تزويج الابن مع حضور الأب [٢].
[٢] في جامع
المقاصد : « اتفاق علمائنا عليه ». وفي المسالك : أنه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط
الولاية عنها ، إلا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ. انتهى.
وفي رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه. وتشهد له النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه قال في المرأة
الثيب تخطب الى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً
بعد أن كانت قد نكحت رجلاً قبله » [٣]. ونحوه خبرا عبد الخالق ، والحسن بن زياد ، وصحيح عبد
الرحمن بن أبي عبد الله [٤] ، وغيرها. ولم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه في إثبات
قول ابن أبي عقيل ، إلا رواية عامة عامية ، على ما في المسالك. قال (ره) : «
ورواياتنا خاصة خاصية. وهي مقدمة