responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 434

موته وحياته ، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات والقرائن ، أو بإخبار المخبرين ، وان لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. ولكن الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متهمة.

( الثامنة ) : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها [١]. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه [٢] ، وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال.

( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان [٣] ، إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه. ولا يكفي الظن بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة [٤]. نعم‌

______________________________________________________

[١] إذ لا دليل على سماعها. والنصوص المتقدمة لا تشملها.

[٢] عملاً بحجية البينة. بل يجب على الزوج فراقها لذلك. وإخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة ، لا قبل التزويج ، ولا بعده ، لاختصاص دليله بغير ذلك.

[٣] للشك في تحقق العقد ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه.

[٤] لعدم الدليل على حجية خبر الثقة. وبناء العقلاء إن تمَّ فهو لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي الحجية في الموضوعات لغير البينة. مثل‌ قوله (ع) : « والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » [١].


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست