نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 434
موته وحياته ، إذا
ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات والقرائن ، أو بإخبار المخبرين ، وان لم
يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى
العلم. ولكن الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متهمة.
( الثامنة ) : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها
ذات بعل لم تسمع دعواها [١]. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه [٢] ،
وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال.
( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز
لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان [٣] ، إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه. ولا يكفي
الظن بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة [٤]. نعم
[١] إذ لا دليل
على سماعها. والنصوص المتقدمة لا تشملها.
[٢] عملاً بحجية
البينة. بل يجب على الزوج فراقها لذلك. وإخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة ،
لا قبل التزويج ، ولا بعده ، لاختصاص دليله بغير ذلك.
[٣] للشك في تحقق
العقد ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه.
[٤] لعدم الدليل
على حجية خبر الثقة. وبناء العقلاء إن تمَّ فهو لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي
الحجية في الموضوعات لغير البينة. مثل قوله
(ع) : « والأشياء
كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » [١].
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 434