responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 43

______________________________________________________

وروى الكليني أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع) : أن المراد بقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) شامل للمملوك مطلقا ، و‌روى في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله (ع) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها. قال (ع) : لا بأس ) » [١]. انتهى ما في المسالك.

ويشهد للقول بالجواز الصحيح‌ عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (ع) : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شي‌ء من جسدها إلا الى شعرها ، غير متعمد لذلك » [٢]. قال في الكافي : « وفي رواية أخرى : لا بأس بأن ينظر الى شعرها إذا كان مأموناً » [٣] ‌، وصحيح معاوية بن عمار‌ [٤] المتقدم في كلام المسالك ، و‌خبر معاوية بن عمار قال : « كنا عند أبي عبد الله (ع) نحواً من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به. الى أن قال : هذا ابنك؟ قال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئاً ما لا يحل لهم. قال (ع) : وما هو؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه. فقال أبو عبد الله (ع) : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى. قال : اقرأ هذه الآية : ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ). حتى بلغ : ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ، ثمَّ قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » [٥] ‌، و‌مصحح إسحاق بن عمار : « قلت لأبي


[١] الكافي الجزء : ٥ الصفحة : ٥٣١ الطبعة الحديثة. وقد رواها في الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح.

[٢] الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست