وروى الكليني
أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع) : أن المراد بقوله تعالى ( أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) شامل للمملوك مطلقا ، وروى
في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : (
قلت لأبي عبد الله (ع) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها. قال (ع) : لا بأس ) » [١]. انتهى ما في
المسالك.
ويشهد للقول
بالجواز الصحيح عن يونس بن
عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (ع) : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء
من جسدها إلا الى شعرها ، غير متعمد لذلك » [٢].
قال في الكافي : «
وفي رواية أخرى : لا
بأس بأن ينظر الى شعرها إذا كان مأموناً » [٣] ، وصحيح معاوية
بن عمار [٤] المتقدم في كلام المسالك ، وخبر
معاوية بن عمار قال : «
كنا عند أبي عبد الله (ع) نحواً من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به. الى أن قال :
هذا ابنك؟ قال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئاً ما لا يحل لهم. قال (ع)
: وما هو؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها
على عنقه. فقال أبو عبد الله (ع) : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى. قال : اقرأ
هذه الآية : ( لا جُناحَ
عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ). حتى بلغ : ( وَلا ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ، ثمَّ قال : يا بني لا بأس أن يرى
المملوك الشعر والساق » [٥] ، ومصحح
إسحاق بن عمار : «
قلت لأبي
[١] الكافي الجزء :
٥ الصفحة : ٥٣١ الطبعة الحديثة. وقد رواها في الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات
النكاح.
[٢] الوسائل باب :
١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب :
١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 43