وكأن عدم التعرض
فيه للبينة من جهة فرض السر في السؤال. واستدل له أيضا في المسالك وغيرها : بأن
اليمين إنما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق ونفع المدعي ،
والأمر هنا ليس كذلك ، لأن المرأة لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية ،
لأن إقرارها واقع في حق الغير ، وهو الزوج. وكذا الحال لو ردت اليمين على المدعي ،
فإنها لا تصلح حجة في منع الزوج عن حقه الثابت شرعاً. ونحوه يقرر فيما لو وجه
الدعوى على الزوج.
لكن في المسالك :
« ذهب جماعة من الأصحاب إلى قبول الدعوى ، وتوجه اليمين والرد هنا ، وإن لم تسمع
في حق الزوج. وفائدته على تقدير الإقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي ،
لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني .. الى أن قال : وعلى تقدير رد اليمين
على المدعي ، أو نكولها عن اليمين ، والقضاء للمدعي بالنكول ، أو مع اليمين ،
فالحكم كذلك. ومبنى القولين : أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ .. الى أن
قال : والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متجه. عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت
اليمين على من أنكر ».
ويمكن أن يقال ـ كما
في الجواهر وغيرها ـ : بسماع الدعوى وإن لم نقل بمالية البضع ، ولا بثبوت الغرم
للحيلولة ، لعموم الأدلة. ويكفي في صحة سماع الدعوى ترتب الأثر في الجملة ، ولو
عند فراق الزوج الثاني ، أو عند توجيه الدعوى عليه أيضا فينكلان هو والزوجة ،
فتثبت دعوى الأول ، أو يردا معا اليمين عليه ، فيحلف فتثبت أيضا. إذ يكفي في صحة
السماع ترتب الثمرة العملية في الجملة ، فإنه إذا اختلف المالك والمستأجر في مدة
الإجارة ، فقال المالك : عشر سنين ، وقال المستأجر : عشرين سنة ، سمعت دعوى
المستأجر ، وإن لم يكن لها أثر فعلي. وكذلك لو باع عيناً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 416