[١] أما مع بلوغ
الصبي ذلك ففي الجواهر : « ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية عن وجوب التستر عنه
، ومنع الولي إياه ، بل في جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام. كما أن
فيه الإجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التي بلغت مبلغاً صارت به مظنة
الشهوة ، من غير حاجة الى نظرها. فان تمَّ ذلك ، كان هو الحجة ، وإلا كان محل
البحث ». وهو كما ذكر. لكن الظاهر أن الإجماع المدعى عليه لا طريق اليه إلا ارتكازيات
المتشرعة ، التي لا ريب فيها ولا إشكال.
[٢] هذا في الجملة
لا إشكال فيه. وتقتضيه السيرة العملية القطعية. مضافا الى أصل البراءة والنصوص ، كصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي ـ الذي
رواه الصدوق في الفقيه ـ قال : «
سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (ع) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني
فأحملها وأقبلها. قال (ع) : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك » [١] ، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا
ينبغي لك أن تقبلها » [٢] ، ومرفوع
زكريا المؤمن : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا
بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام. والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين
» [٣].
ونحوها غيرها. ولم يتعرض
المصنف لحكم التقبيل بعد ست سنين ، والمستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون
الحرمة ، كما يشير الى ذلك الصحيح الأول الذي اقتصر
[١] الوسائل باب :
١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 41