نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 409
الآخر. ولا فرق في
ذلك بين كونهما بلدين معروفين أو غريبين [١]. وإما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر
الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى [٢] ، فان كان للمدعي بينة [٣] وإلا فيحلف المنكر
أو يرد اليمين ، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية. وعلى المنكر ترتيب آثاره في
الظاهر [٤]. ولكن يجب على كل منهما العمل على الواقع [٥] بينه وبين الله. وإذا
له بالإجماع ،
ويكون حينئذ من صغريات قاعدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، فيكون الإجماع عليه
دليلا على القاعدة ، كسائر الموارد التي كان الإجماع عليها دليلاً على القاعدة
المذكورة. والظاهر أن هذه القاعدة كما هي معقد إجماع قولي ، معقد إجماع عملي ،
وسيرة المتشرعة. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائية أيضاً.
[١] خلافاً لبعض
العامة ، فمنع من قبول الإقرار في البلدين بناء منه على اعتبار الاشهاد في النكاح
، وسهولة إقامة البينة في البلديين. وضعف المبنى والابتناء ظاهر ، ضرورة عدم
اعتبار الاشهاد عندنا. ولو سلم فإنما يعتبر في مقام الثبوت لا الإثبات. ولو سلم
فلا فرق بين البلديين والغريبين ، لإمكان إشهاد البلديين غريبين ، فيصعب الاشهاد ،
وبالعكس ، فيسهل الاشهاد. مضافاً الى أن قبول الإقرار لا يختص بالبلد.
[٢] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما ، مرسلين له إرسال المسلمات. ويقتضيه عموم الأدلة.
[٣] يعني : تسمع
البينة ، ويحكم بثبوت الزوجية.
[٤] يعني : آثار
الحكم بالزوجية في الظاهر. عملاً بأدلة وجوب العمل بالحكم ، وحرمة رده.
[٥] كما صرح به في
المسالك وكشف اللثام وغيرهما ، ويظهر منهم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 409