responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 408

بلا مهر ، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل [١].

( الثانية ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها ، حكم لهما بذلك [٢] في ظاهر الشرع ، ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما. لأن الحق لا يعدوهما [٣] ، ولقاعدة الإقرار [٤]. وإذا مات أحدهما ورثه‌

______________________________________________________

[١] لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد. لاعتبار المهر في عقد المتعة حدوثاً وبقاء ، فيرجع اشتراط الخيار فيه الى اشتراطه في عقد النكاح ، الذي عرفت الإجماع على عدم صحته. اللهم إلا أن لا يشمل المقام. لكنه كما ترى ، بل المقطوع به أن حكمهم بصحة اشتراطه في الصداق مختص بالدائم. يظهر ذلك بأقل تأمل في كلامهم. فلاحظ.

[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما ، بلا خلاف في ذلك ظاهر ، وفي الحدائق : أنه لا ريب في الحكم المذكور.

[٣] قال في المسالك : « لأن الحق ينحصر فيهما. وقد أقرا به ، فيدخلان في عموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) [١] ‌، لأنه الفرض ، ونحوه ما في كشف اللثام والحدائق والجواهر. والمصنف جعله في مقابل قاعدة الإقرار. وهو بناء على ذلك غير ظاهر. اللهم إلا أن يرجع الى الدعوى بلا معارض. لكن دليله من النص ـ إن تمَّ ـ لا يشمل المقام. أو يرجع الى الاخبار عن نفسه أو ما تحت يده ، كما لو أخبر بطهارة بدنه ونجاسته ونحوهما. لكن عمومه للمقام غير ثابت. وكذا لو أخبر عن نسبه ، وعدالته واجتهاده ، وفقره.

[٤] لكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه ، فلا تشمل ما يتعلق بغيره ، ومنه إرث أحدهما من الآخر ، فإنه يتعلق بوارثه. فالأولى التمسك‌


[١] غوالي اللئالي : أواخر الفصل التاسع من المقدمة ، كتاب الشهاب للقضاعي الصفحة : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست