نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 398
كما في سائر
العقود [١]. نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات ، فزوج
واحدة ، ولم يسمها عند العقد ، ولا عينها بغير الاسم ، لكنه قصدها معينة. واختلفا
فيها ، فالمشهور على الرجوع الى التحالف [٢] ، الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي. وذهب
جماعة إلى التفصيل [٣] بين ما لو كان الزوج رآهن جميعاً فالقول قول الأب ، وما لو
لم
المخاصمة مع ذلك
الشخص ، وليس هو من التداعي في شيء.
الثالث : أن الزوج
تارة : يوكل الأمر إلى الولي ، فيزوجه الولي ، ثمَّ يقع النزاع بينهما في تعيين
الزوجة. وأخرى : يشترك معه في العقد ، فتارة : يوجب الولي ويقبل الزوج. وأخرى :
يوجب الزوج ويقبل الولي. ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي
بيمينه ، لأنه وكيل على العمل ، فيقبل قوله ، ويكون خصمه مدعياً. وأما في الصورة
الثانية ، ففي كونه كالصورة الأولى لكون الموجب هو المنشئ والقابل تابع له ، وعليه
يكون الحكم في الصورة الثانية أن القول قول الزوج. أولا ، لعدم الاستقلال للموجب
في الإيقاع ، لكونه متوقفاً على القبول ، فيكون الفعل مشتركاً بينهما. وجهان ،
أقواهما : الثاني.
[١] مما ذكرنا
تعرف عدم اطراد الحكم المذكور في سائر العقود أيضا. وأشرنا الى ذلك في فصل التنازع
من كتاب الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
[٢] لم أقف على من
نسب ذلك الى المشهور. نعم حكي عن الحلي ، والمسالك ، والروضة ، وشرح النافع. واختاره
في جامع المقاصد.
[٣] نسب الى الشيخ
في النهاية ، والقاضي ابن البراج. واختاره الفاضلان ، والشهيد في اللمعة ، وغيرهم.
وفي المسالك : نسب ما ذكره المحقق الى أكثر الأصحاب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 398