ذلك. وكذلك الحكم
في اللمس ، وعدم وجوب التستر منهما.
[١] كما صرح به
جماعة. لصحيح عبد الرحمن بن
الحجاج قال : «
سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن
ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال (ع) : لا تغطي
رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » [١]. وهو وإن كان وارداً في الصبية ، لكن يتعدى منها إلى الصبي
بالأولوية فيجوز نظر المرأة إليه قبل البلوغ. كما يتعدى الى غير الشعر بعدم القول
بالفصل. والرواية وإن كانت ظاهرة في جواز تكشف الصبية للبالغ ، لكنها تدل
بالملازمة العرفية على جواز نظره إليها. وأما نظرهما الى غير المماثل البالغ ،
فيدل على صحيح أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (ع) : « قال : يؤخذ
الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة وشعرها منه حتى يحتلم » [٢] ، ونحوه صحيحه
الآخر المروي عن قرب الاسناد [٣]. ودلالتهما على جواز التكشف له ظاهرة. ولا يحتاج في إثبات
جواز نظره الى دعوى الملازمة العرفية ، إذ لا إشكال في حلية نظره ، لحديث رفع
القلم عن الصبي [٤] ، بل مقتضاه جواز النظر إلى عورة غير المماثل ، وإن وجب
على المنظور التستر عنه. وقد يظهر من المستند أنه يحرم عليه النظر إلى العورة ،
تخصيصاً منه
[١] الوسائل باب :
١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 39