نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 383
وإن كان يمكن
التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية [١]. وإن كان على وجه يخالف الاحتياط
الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ،
ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.
( مسألة ١٣ ) : يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ ، والعقل ،
سواء كان عاقداً لنفسه ، أو لغيره ، وكالة أو ولاية ، أو فضولا. فلا اعتبار بعقد
الصبي [٢] ، ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، وإن أجاز وليه أو
المرأة بين الزوجة
وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية ، قد يمكن التخلص منها بالاحتياط وقد لا
يمكن. فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة الأحكام الإلزامية
لعدم الزوجية ، وإذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة
الأحكام الإلزامية للزوجية. فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه
المعلوم الصحة من باب الاحتياط ، ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها ،
وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط ، ليأمن أيضا من المخالفة
الاحتمالية غير المعذور فيها.
[١] صحة التمسك
بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي.
[٢] استدل له تارة
: بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [١] ، بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي
والوضعي. وفيه : أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع الإلزام المؤدي إليها ،
فلا
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 383