نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 377
فقال : « قبلت
التزويج » ، أو بالعكس كفى. وكذا لو قال : « على المهر المعلوم » فقال الآخر : «
على الصداق المعلوم ». وهكذا في سائر المتعلقات.
( مسألة ٥ ) : يكفي ـ على الأقوى ـ في الإيجاب لفظ « نعم » [١] بعد
الاستفهام ، كما إذا قال : « زوجتني فلانة بكذا؟ » فقال : « نعم » [٢] فقال الأول
: « قبلت ». لكن الأحوط عدم الاكتفاء [٣].
[١] كما عن الشيخ
وابن حمزة. وتبعهما في النافع والإرشاد. وتردد فيه في الشرائع. واستشكل فيه في
القواعد.
[٢] بقصد إعادة
اللفظ للإنشاء ، لا بقصد جواب الاستفهام. وقد يشير اليه ما في رواية أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها
إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. لا وارثة ولا
موروثة ، كذا وكذا يوما .. الى أن قال (ع) : فاذا
قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك .. » [١].
[٣] لأن الظاهر
أنه من قبيل الإيقاع بالمجازات المستنكرة عرفاً ، لأن الحذف والتقدير اعتماداً على
السؤال إنما يكون في الجواب الخبري ، لا فيما لو قصد الإنشاء ، فإنه يكون ابتداء
كلام. ولذا قد يشكل الأمر وإن صرح بالجملة ، بأن قال : « نعم زوجت ابنتي من فلان »
قاصداً الإنشاء بها ، لأن كلمة « نعم » تقتضي الاخبار ، والجمع بينها وبين الجملة
بقصد الإنشاء يقتضي التنافي بين الكلامين ، كما لو قال : « أخبرك أني قد زوجتك
ابنتي » قاصداً الإنشاء بالجملة ، كما أشار الى ذلك في الرياض. ولا وجه لاستغرابه
، كما في الجواهر. وبالجملة : إذا كان الإنشاء بنحو مستنكر