نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 350
أحدهم في ذلك [١].
( مسألة ٢٠ ) : إذا زوج الأمة غير مولاها [٢] من حر فأولدها جاهلا بكونها
لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها ، وقيمة الولد. ويرجع بها على ذلك الغير
، لأنه كان مغروراً من قبله [٣]. كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها
[١] إن كان المراد
كفاية أمر أحدهم في حرمة الوطء ففي محله ، لعدم جواز التصرف بدون إذن المالك ، وإن
كان مالكاً جزءاً مشاعاً. وإن كان المراد الخروج عن الزوجية بذلك ، فلا يخلو من إشكال
، لأن الخروج عن الزوجية كالدخول في الزوجية تحت سلطة جميع المالكين ، فلا يستقل
به أحدهم. اللهم إلا أن يقال : إذا حرم الوطء فقد بطلت الزوجية ، إذ لا مجال
لانتزاعها حينئذ. ولذا استفيد بطلان عقد التزويج من تحريم وطء الأم وغيرها من ذوات
المحارم.
[٢] هذا مورد صحيح
الوليد بن صبيح المتقدم في المسألة الثانية عشرة ، المتضمن ضمان الزوج لمولى الأمة
العشر أو نصف العشر. وأما ضمان قيمة الولد فيمكن استفادته مما يأتي ، ومن موثق
سماعة المتقدم هناك.
[٣] إشارة إلى
قاعدة الغرور ، المستفادة من النبوي
: « المغرور يرجع على
من غره » [١] ، المعول عليها في جملة من الموارد اتفاقاً. ويقتضيها
أيضاً خبر محمد بن سنان عن
إسماعيل بن جابر قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة
فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم بها بعد
أنها غير ابنته ، وأنها أمة ، قال (ع) : ترد الوليدة على مواليها. والولد
[١] هذا الحديث وان
وجد في بعض الكتب الفقهية الا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص في كتب الحديث للعامة
والخاصة وبعد الاستعانة ببعض الفهارس المعدة لضبط السنة النبوية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 350