نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 301
كان هو المباشر ،
أو هي بإذنه ، أو بإجازته. ونفقتها على الزوج ، إلا إذا منعها مولاها [١] عن
التمكين لزوجها ، أو اشتراط كونها عليه [٢] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق
الزوج. والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلي بينها وبين الزوج ليلا [٣].
إن
كان الزوج دخل بها وهي معه ، ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها ، فلا شيء
له عليه ، ولا لغيره. وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر ، إذا كان يعرف هذا
الأمر .. » [١] واشتماله على ما لا يعمل بظاهره غير قادح في حجيته على
المقام.
[١] يعني : منعاً
تكوينياً بأن حبسها ، أو تشريعياً وقد امتنعت بمنعه. لكن في الصورة الأولى لا موجب
لسقوط النفقة ، لأنها معذورة في ترك التمكين ، ومعه لا تسقط النفقة. وكان الأولى
استثناء صورة نشوزها ، بدل ما ذكر.
[٢] يعني : اشتراط
كون أدائها عليه. أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكال ، لأنه مخالف للكتاب ،
فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج. قال تعالى (وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[٢].
[٣] قال في
القواعد : « وللسيد استخدام الأمة نهارا. وعليه تسليمها الى زوجها ليلا ». وفي
جامع المقاصد : « لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا ونهاراً قطعاً. بل يستخدمها
نهاراً ويسلمها الى الزوج ليلا ، لأن السيد يملك من أمته منفعة الاستخدام ، ومنفعة
الاستمتاع ، فاذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق
استيفاؤها
[١] الوسائل باب :
٨٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.