نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 286
( مسألة ٣ ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها
في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة [١] بل لا بد من العقد على الأمة جديداً إذا
أراد.
(
مسألة ٤ ) : إذا كان تحته حرة
فطلقها طلاقا بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدتها [٢]. وأما إذا كان الطلاق رجعياً
ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ، لانصراف الاخبار عن هذه الصورة [٣].
(
مسألة ٥ ) : إذا زوجه فضولي
حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على
الحرة فلا مانع منه ، وعلى الكشف مشكل [٤].
[١] لاستصحاب عدم
ترتب الأثر. اللهم إلا أن يرجع الى عموم الصحة ، المقتصر في تقييده باعتبار إذن
الحرة على صورة كونه عقد الأمة على حرة ، وهو غير صادق في الفرض.
[٢] إذ ليس عنده
حرة ، فلا يكون من تزويج الأمة على الحرة ، الذي هو موضوع المنع ، فعموم الحل
بحاله شامل له. اللهم إلا أن يرجع الى استصحاب حال ما قبل الطلاق. لكن التحقيق عدم
جريانه في مثل المقام مقابل العموم.
[٣] لو سلم لا
يجدي في الجواز ، لأن دليل تنزيل المطلقة رجعياً بمنزلة الزوجة كاف في ثبوت الحكم
الأول ، المقدم على عموم الحل.
[٤] أما على الكشف
الحقيقي : فلا ينبغي الإشكال في المنع ، لأنه بالإجازة ينكشف أن الحرة زوجة حين
عقد الفضولي ، قبل عقد الأمة ، فيكون العقد على الأمة من تزويج الأمة على الحرة.
وأما على الكشف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 286