نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 283
قرن ، أو رتق ،
إلا مع عدم الشرطين [١]. نعم لا يبعد الجواز [٢] إذا لم تكن الحرة قابلة للاذن
لصغر أو جنون ، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً. ولكن الأحوط مع ذلك المنع.
وأما العكس ـ وهو
نكاح الحرة على الأمة ـ فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال [٣]. وأما مع
جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها [٤]
[١] لم يتضح وجه
هذا الاستثناء ، لأنه مع عدم الشرطين يكون المنع أولى. والمظنون أن هذا الاستثناء
راجع الى الجواز المذكور بقوله : « نعم لا يبعد الجواز .. ». لكن نسخة الأصل كما
هنا.
[٢] كما احتمل ذلك
في الجواهر ، بناء على ظهور دليل اعتبار الاذن في القابلة ، فيبقى غيرها داخلا تحت
عمومات الحل. ثمَّ احتمل العدم ، لإطلاق النهي عن نكاح الأمة على الحرة ، المقتصر
في تقييده على صورة الاذن من القابلة ، ويبقى غيرها داخلا تحت عموم المنع. وهذا هو
الموافق للقواعد ، لأن عموم المنع أخص من عموم الحل ، فيقدم عليه. ومنه يظهر ضعف
ما عن المبسوط من القول بالصحة.
[٣] بلا خلاف فيه
ولا إشكال ، لأصالة الحل واللزوم. وخصوص النصوص المتضمنة جواز تزويج الحرة على
الأمة ، كما تقدم بعضها.
[٤] كما هو
المعروف. ويشهد له خبر
يحيى الأزرق : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة ، فنزوج حرة ولم يعلمها بأن له
امرأة وليدة. فقال (ع) : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم. قلت : قد أخذت
المهر ، فتذهب به؟ قال (ع) : نعم ، بما استحل من فرجها » [١].
ونحوه موثق سماعة المتقدم
عن الكافي. وعن.
[١] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 283