ما هو ظاهر ، ولا
يكون إلا بظهور موضعها ، فيدل على أن بعض جسد المرأة ما يجوز إظهاره ولا يحرم
كشفه. لا أقل من استفادة ذلك من قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) ، فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر
الوجه ، وإلا كان أولى بالذكر من الجيب ، لأن الخمار يستر الجيب غالباً ولا يستر
الوجه. وقيل : لا يجوز. واختاره العلامة في التذكرة والإرشاد ، وتبعه عليه جماعة ،
منهم كاشف اللثام ، وشيخنا في الجواهر ، لعموم ما دل على غض البصر ، وقوله تعالى ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) ، وما في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة
عورة إلا على الزوج والمحارم ، ولسيرة المتدينين من الستر ، ولما في الروايات
المتضمنة أن النظر سهم من سهام إبليس ، وأن زنا العين النظر ، وأنه رب نظرة
أوجبت حسرة يوم القيامة [١] ومكاتبة
الصفار الى أبي محمد (ع) : «
في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من
وراء الستر يسمع كلامها ، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ،
وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (ع) : تتنقب
وتظهر للشهود » [٢] ، ولما ورد من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله (ص) بمنى
في حجة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله (ص) ، فأخذ ينظر
إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله (ص) وجه الفضل عنها ، وقال : « رجل شاب وامرأة شابة. أخاف أن يدخل
الشيطان بينهما » [٣].
[١] راجع الوسائل
باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١ ، ٢ ، ٥.
[٢] من لا يحضره
الفقيه باب : ٢٩ من أبواب القضاء حديث : ٢.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٧ ، كنز العمال : ج : ٣ حديث : ٧٩٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 28