responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 278

اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله [١] لا مطلقاً.

فصل

الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها [٢].

______________________________________________________

[١] كما فرضه في المسالك. وحينئذ يجوز التزويج لصدق عدم الاستطاعة عرفاً من نكاح الحرة. وليس من باب التمسك بقاعدة نفي الضرر.

تنبيه

حكي عن المفيد (ره) أنه قال : « ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز وجل وشرطه عليه. إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه » ، وحكي مثله عن ابن البراج. وظاهره صحة العقد ولزوم الإثم. فتكون الحرمة تكليفية. وفيه : أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة والآية وغيرها من الإرشاد الى عدم حصول الزوجية ، كما في أمثال المقام.

فصل‌

[٢] كما هو المعروف. نعم عن الشيخ : أنه حكي عن قوم من أصحابنا عدم الجواز ، وإن أذنت. ولعله أراد صورة عدم خوف العنت ، لوجود الحرة. وحينئذ يكون في محله. وإلا فلا ينبغي التأمل في بطلانه. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ». ويشهد له‌ صحيح محمد بن إسماعيل ابن بزيع : « سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال (ع) : نعم إذا رضيت الحرة. قلت : فان

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست