نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 265
فيشق
عليها. قلت : يبلغها؟ قال (ع) إي والله » ، وذلك لإعراض المشهور عنه [١] ، مع أن تعليله ظاهر في
الكراهة. إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقاً عليها [٢] إيذاء لها حتى يدخل في قوله (ص) « من آذاها فقد آذاني ».
محمد
بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : « سمعته يقول : لا يحل .. » [١].
[١] بل في الجواهر
: « عن بعض الناس أنه من البدع ». واحتمل كون الخبر المزبور من انتحال أبي الخطاب
، نظير انتحاله أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة. وكفى في تحقق الإعراض أنه
لم يتعرض للحكم المذكور في كلام المتقدمين والمتأخرين ومتأخريهم إلى زمان المحدث
البحراني وما قارب عصره ، ولم يتعرض له إلا جماعة من الأخباريين ، ولم يتضح البناء
على الحرمة إلا من نادر منهم ، والباقون ما بين راد له ، ومتردد فيه.
[٢] هذا الاشكال
ذكره في الحدائق ، وأجاب عنه بأن المشقة النقل والشدة والصعوبة ، وذلك يستلزم
الأذى ، فان الأذى هو الضرر ، وهو أقل مراتب المشقة. وفيه : أن إيذاءها (ع) المنهي
عنه يراد به الإيلام النفساني ، وهو غير لازم من المشقة ، فإنه إذا نزل على
الإنسان ضيف عزيز يجد أعظم المشقة من نزوله للاهتمام في إكرامه وتهيئة الطعام
ولوازم الضيافة له ، مع التلذذ النفساني في ذلك ، والصلحاء من الناس يتحملون المشقة
في صيام شهر رمضان في الصيف ، مع التلذذ النفساني ، والمجاهدون في ميدان القتال
والجلاد في أعظم مشقة ، مع التلذذ النفساني .. وهكذا. فالآلام النفسانية لا تلازم
المشقة. نعم الحمل على الكراهة بقرينة التعليل المذكور موقوف على إثبات ان إدخال
الشاق عليها مكروه. وهو غير
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 265