responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 251

وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول. والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.

( مسألة ٤٤ ) : لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد ـ بطلا معاً [١]. وربما يقال : بكونه مخيراً في‌

______________________________________________________

في كتاب الصلح‌ ، وفي كتاب القضاء ‌، وغيرهما‌ ، لا يمكن التعدي من مورده الى غيره. وليس فيه إشارة إلى قاعدة كلية. مع ثبوت خلافها في بعض مواردها ، وفي موارد أخرى ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مواردها وباب إرث الغرقى والمهدوم عليهم. فالبناء عليها غير ظاهر. ولأجل ذلك يتعين الرجوع الى القرعة ـ كما احتمله في القواعد ، وجعله في جامع المقاصد وكشف اللثام : أقوى. وفي الجواهر : لعله الأقوى ـ عملا بعموم أدلتها.

ثمَّ إنه لو بني على التوزيع فلا بد من ملاحظة النسبة بين المهرين فاذا كان مهر إحداهما عشرة ، ومهر الثانية ثلاثين ، وبني على توزيع ربع المهرين كان اللازم إعطاء الأولى اثنين ونصفا وإعطاء الثانية سبعة ونصفا ، لا توزيع ربع الأربعين بينهما بالسوية. يظهر ذلك بالتأمل.

[١] كما نسب الى المبسوط ، وابني حمزة وإدريس ، بل الى أكثر المتأخرين أيضا. واختاره في الشرائع ، لبطلان العقد بالنسبة إليهما معا اتفاقاً ، فصحته بالنسبة إلى إحداهما بعينها ترجيح بغير مرجح بينهما » [١] ‌، ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) : « في رجل أقر عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمَّ مات على تلك الحال. فقال علي (ع) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » [٢]. منه قدس‌سره.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام الوصايا حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست