نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 251
وتمام أحد المهرين
لهما في صورة الدخول. والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.
( مسألة ٤٤ ) : لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد
على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد ـ بطلا معاً [١]. وربما يقال : بكونه
مخيراً في
في كتاب الصلح ،
وفي كتاب القضاء ، وغيرهما ، لا يمكن التعدي من مورده الى غيره. وليس فيه إشارة
إلى قاعدة كلية. مع ثبوت خلافها في بعض مواردها ، وفي موارد أخرى ، كما يظهر ذلك
من ملاحظة مواردها وباب إرث الغرقى والمهدوم عليهم. فالبناء عليها غير ظاهر. ولأجل
ذلك يتعين الرجوع الى القرعة ـ كما احتمله في القواعد ، وجعله في جامع المقاصد
وكشف اللثام : أقوى. وفي الجواهر : لعله الأقوى ـ عملا بعموم أدلتها.
ثمَّ إنه لو بني
على التوزيع فلا بد من ملاحظة النسبة بين المهرين فاذا كان مهر إحداهما عشرة ،
ومهر الثانية ثلاثين ، وبني على توزيع ربع المهرين كان اللازم إعطاء الأولى اثنين
ونصفا وإعطاء الثانية سبعة ونصفا ، لا توزيع ربع الأربعين بينهما بالسوية. يظهر
ذلك بالتأمل.
[١] كما نسب الى
المبسوط ، وابني حمزة وإدريس ، بل الى أكثر المتأخرين أيضا. واختاره في الشرائع ،
لبطلان العقد بالنسبة إليهما معا اتفاقاً ، فصحته بالنسبة إلى إحداهما بعينها
ترجيح بغير مرجح بينهما » [١] ، ورواية
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) : «
في رجل أقر عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمَّ مات على تلك
الحال. فقال علي (ع) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما
البينة فالمال بينهما نصفان » [٢]. منه قدسسره.
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام الوصايا حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 251