نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 243
( مسألة ٤٢ ) : لو تزوج بإحدى الأختين ، ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد
الثانية [١] ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله [٢]. ولا يحرم بذلك وطء الأولى [٣]
وإن كان قد
[١] بلا إشكال ،
ولا خلاف ، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : أنه قطعي. ويقتضيه ما عرفت من
الاستصحاب. ويشهد له صحيح
زرارة بن أعين قال : «
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق ، ثمَّ خرج الى الشام فتزوج امرأة
أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال (ع) : يفرق بينه وبين المرأة التي
تزوجها بالشام. ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت : فان تزوج
امرأة ، ثمَّ تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها. قال (ع) : قد وضع الله تعالى عنه
جهالته بذلك. ثمَّ قال : إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي
عدة الام منه ، فاذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة » [١].
نعم في صحيح ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي
، قال : « قلت لأبي
جعفر (ع) : رجل نكح امرأة ، ثمَّ أتى أرضاً فنكح أختها ولا يعلم. قال (ع) يمسك
أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى » [٢]. ولكن يتعين طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ما سبق ، كما عن
الشيخ ، فحمله على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ،
وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ، ثمَّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف :
[٢] كما نص عليه
الجماعة. ويقتضيه إطلاق النص ، والأصل ، والفتوى.
[٣] بلا إشكال.
لأن الحرام لا يحرم الحلال.
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 243