نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 239
بينهما في مجرد
الملك من غير وطء فلا مانع منه [١]. وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع
بما دون الوطء ، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه
نظر. مقتضى بعض النصوص [٢] : الجواز وهو الأقوى. لكن الأحوط العدم.
أحبه
لك » [١]. وقريب منه غيره.
لكن لا مجال للعمل به بعد الإجماع على خلافه.
[١] بلا إشكال
نصاً وفتوى. وفي التذكرة والمسالك : الإجماع عليه. والنصوص الماضية والآتية دالة
عليه.
[٢] هو خبر عيسى بن عبد الله المروي عن تفسير
العياشي قال : «
سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحل له الأخرى؟ فقال (ع)
: ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له. نظير تلك المرأة
تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها ، لقول الله عز وجل ( وَلا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ )[٢]،
وقال ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ
ما قَدْ سَلَفَ )[٣]يعني
: في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » [٤].
لكن الخبر ضعيف ، ولا
يصلح للخروج به عن ظاهر بعض النصوص والفتاوى من ان الأخت تكون حراماً بوطء أختها.
فلاحظ موثق الحلبي المتقدم. وفي جامع المقاصد : « وإنما يحرم الجمع بينهما ( يعني
: بين
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.