responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 237

( مسألة ٣٩ ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح [١] دواماً أو متعة [٢] ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين [٣].

______________________________________________________

الحل. نعم تقدم في الروايات محرمية التقبيل بشهوة. ولا يبعد التعدي إلى غيره من اللمس المتعلق بالوجه ، مثل وضع خده على خدها ، وقرصها ونحوهما. فاستثناء الوجه والكفين ينبغي أن يكون مختصاً بالنظر. فتأمل.

[١] إجماعاً. بل بإجماع علماء الإسلام كافة. ويشهد له صريح قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [١] ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى ، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في أختين نكح أحدهما رجل ، ثمَّ طلقها وهي حبلى ، ثمَّ خطب أختها ، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثمَّ يخطبها ، ويصدقها صداقاً مرتين » [٢]. ونحوه غيره مما تأتي الإشارة إلى بعضه.

[٢] بلا إشكال ، لإطلاق الأدلة. و‌في صحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال : « سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال (ع) : » [٣] ‌، واما ما‌ في خبر منصور الصيقل عن ابي عبد الله (ع) « لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين » [٤] ‌فلا بد ان يحمل على صورة التفريق ، وإلا فهو مطروح ، لمخالفته الأصحاب.

[٣] بلا إشكال ، ولا خلاف. ويقتضيه عموم : « يحرم من الرضاع


[١] النساء : ٢٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست