الحل. نعم تقدم في
الروايات محرمية التقبيل بشهوة. ولا يبعد التعدي إلى غيره من اللمس المتعلق بالوجه
، مثل وضع خده على خدها ، وقرصها ونحوهما. فاستثناء الوجه والكفين ينبغي أن يكون
مختصاً بالنظر. فتأمل.
[١] إجماعاً. بل
بإجماع علماء الإسلام كافة. ويشهد له صريح قوله تعالى ( وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )[١] ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى ، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) :
« قال : قضى أمير
المؤمنين (ع) في أختين نكح أحدهما رجل ، ثمَّ طلقها وهي حبلى ، ثمَّ خطب أختها ،
فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها
المطلقة ولدها ثمَّ يخطبها ، ويصدقها صداقاً مرتين » [٢].
ونحوه غيره مما تأتي
الإشارة إلى بعضه.
[٢] بلا إشكال ،
لإطلاق الأدلة. وفي صحيح
البزنطي المروي في قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال : « سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل
له أن يتزوج أختها متعة؟ قال (ع) : » [٣] ، واما ما في خبر منصور الصيقل عن ابي عبد الله (ع)
« لا بأس بالرجل ان
يتمتع أختين » [٤] فلا بد ان يحمل على صورة التفريق ، وإلا فهو مطروح ،
لمخالفته الأصحاب.
[٣] بلا إشكال ،
ولا خلاف. ويقتضيه عموم : «
يحرم من الرضاع