[١] قال في كشف
اللثام : « والشيخ ، والطبرسي في تفسيرهما ، والراوندي في فقه القرآن ، على المنع
من نظر المشركة الى المسلمة. قال الشيخ والراوندي : إلا أن تكون أمة ، وفسروا (
نِسائِهِنَّ ) بالمؤمنات وهو قوي » وفي الحدائق : موافقتهم ، لأن « لا
ينبغي » في الصحيح بمعنى : لا يجوز ، ولأن النهي في الآية للتحريم.
[٢] هذا الاحتمال
نسبه في المسالك الى المشهور ، وعن الكشاف : « المراد من (
نِسائِهِنَّ ) من في صحبتهن من الحرائر ». ويحتمل أن يكون المراد منه ما
يعم الأمرين معا. ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق النساء سواء كن في صحبتهن أو
خدمتهن ، أم لم يكن كذلك ، كما احتمله في الجواهر. ويحتمل أن يكون المراد النساء
اللاتي من الأرحام كالعمة والخالة والأخت. ولعل قرينة السياق تقتضي ذلك ، فيكون
أقرب. وبالجملة : يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، والملابسة المصححة للإضافة في
المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منها ، والحمل على جهة الاشتراك
في الدين ليس أولى من غيره ، ومع الاجمال لا مجال للاستدلال.
وأقرب الاحتمالات
الأخير ، وأبعدها ما في الجواهر.
[٣] إجماعاً ، نصا
[١] وفتوى ، بل هو من الضروريات.
[٤] كما صرح به في
النصوص ، بل المصرح فيها أكثر من ذلك.
[١] راجع الوسائل
باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 23