بعدمه ثانياً ،
وكذبه الامام (ع) في ذلك ، وهذا غير لائق بمقامه ، وهو قرينة الفساد. انتهى. لكن
السند مصحح في رواية الكافي وموثق في رواية التهذيب ، وكلاهما حجة. وتكذيب الامام (ع)
لا بد أن يكون لوجه يعلمه. ونحوه صحيح
يزيد الكناسي قال : «
إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون
أفضى إليها.قال : فسألت أبا عبد الله (ع) ، فقال لي
: كذب ، مره فليفارقها.قال : فأخبرت الرجل
، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه ، وخلى سبيلها » [١]. مع أنه لا يقدح في
حجية الدلالة. ومثله الإشكال بأن الظاهر أن الروايتين حاكيتان عن واقعة واحدة ،
وفي رواية محمد أن السائل رجل وهو جالس ، وفي رواية أبي أيوب أن السائل محمد وهو
جالس ، فهذا الاختلاف يوجب نوعاً من الوهن.
وبالجملة : لا
مجال للمناقشة في الرواية بعد اعتماد الأصحاب عليها. والموهنات المذكورة لا تخرجها
عن موضوع الحجية. بل الإنصاف أن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور وعدم حكاية
الخلاف فيه من أحد ، بل ولا التوقف فيه إلا من الحلي والعلامة يوجب الاطمئنان
بثبوته ، وأن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة (ع) عليه. ومن العجيب ـ كما قيل ـ توقف
المختلف في الحكم المذكور مع بنائه على الحرمة في غير العمة والخالة ، فإن أدلة
التحريم في غيرهما دالة عليه فيهما أيضا. إلا أن يكون مراده الحل من الحيثية
المذكورة.
[١] فالمحكي عن
الأكثر ، أو الأشهر ، أو المشهور : الحرمة. ويقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 212