responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 207

( مسألة ٢٣ ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت ، وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة.

( مسألة ٢٤ ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل [١]. وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه [٢].

( مسألة ٢٥ ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين [٣] إلا بعد خروجهما عن العدة.

______________________________________________________

[١] لخروجه عن مورد النصوص. لكن بناء على ما تقدم من المنع عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو الخالة ، عملاً بما دل على المنع عن الجمع بينهما إلا بإذنهما‌ [١] ، يتعين البناء على ذلك هنا ، لتحقق الجمع بعد الرضاع ، فلا يجوز إلا بالإذن ، إذ لا فرق بين اقتران العقد وبين المقام في صدق الجمع.

[٢] يوافق الاستصحاب. لنفوذ الجمع في حال الكفر ، فان لكل قوم نكاحا‌ [٢] ، فيستصحب بعد الإسلام. وفيه : أن المستفاد من الأدلة ترتب آثار النكاح حال الكفر ، لا نفوذه ، كما يقتضيه الجمع بين الأدلة الأولية ومثل : « لكل قوم نكاح ». واستصحاب بقاء الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة النكاح حال الكفر ، فبعد الإسلام يرجع الى عموم المنع المقدم على الاستصحاب.

[٣] لأن المطلقة رجعياً زوجة ، ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها‌


[١] راجع المسألة : ٩ من هذا الفصل.

[٢] هذا المضمون موجود في بعض النصوص راجع الوسائل باب : ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وباب : ٧٣ من أبواب جهاد النفس ، وباب : ١ من أبواب حد القذف.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست