[١] لخروجه عن
مورد النصوص. لكن بناء على ما تقدم من المنع عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو
الخالة ، عملاً بما دل على المنع عن الجمع بينهما إلا بإذنهما [١] ، يتعين البناء
على ذلك هنا ، لتحقق الجمع بعد الرضاع ، فلا يجوز إلا بالإذن ، إذ لا فرق بين
اقتران العقد وبين المقام في صدق الجمع.
[٢] يوافق
الاستصحاب. لنفوذ الجمع في حال الكفر ، فان لكل قوم نكاحا [٢] ، فيستصحب بعد
الإسلام. وفيه : أن المستفاد من الأدلة ترتب آثار النكاح حال الكفر ، لا نفوذه ،
كما يقتضيه الجمع بين الأدلة الأولية ومثل : « لكل قوم نكاح ». واستصحاب بقاء
الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة
النكاح حال الكفر ، فبعد الإسلام يرجع الى عموم المنع المقدم على الاستصحاب.
[٣] لأن المطلقة
رجعياً زوجة ، ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها