دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ). فقال علي (ع)
: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة ( وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ ) ، فقال أبو عبد الله (ع) أما تسمع ما
يروي هذا عن علي (ع)؟ فلما قمت ندمت وقلت : أي شيء صنعت؟ يقول هو : قد فعله رجل
منا فلم نر به بأساً ، وأقول أنا : قضى علي (ع) ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك
مسألة الرجل ، إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ
تخبرني أن علياً قضى فيها وتسألني ما تقول فيها!! » [١] ، وخبر محمد بن إسحاق ابن عمار قال : « قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها
ثمَّ ماتت ، أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال (ع) : سبحان الله كيف يحل له أن يتزوج
أمها وقد دخل بها؟! قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له
أمها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟! » [٢].
وأشكل على الصحيح
الأول : بأن قوله : « يعني .. » لم يعلم أنه من كلام الامام (ع). وما قبله لا يخلو
من إجمال ، لعدم وضوح ما به المساواة. وفيه : أن ذلك خلاف الظاهر. ولو سلم
فالقرينة الخارجية دالة على إرادة المساواة في التحريم الأبدي. مع أن المتن الذي
رواه الصدوق كافٍ في الحجية. وعن الشيخ أنه أشكل على الصحيح المذكور : بأن الأصل
فيه جميل وحماد ، وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة ، وأخرى
يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ، ثمَّ إن جميلا تارة يرويه مرسلا
[١] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١. ولم يثبت الحديث بتمامه المذكور
وانما
ذكر تتمته المعلق عليها في الطبعة الحديثة. وقد ذكره في الكافي الجزء : ٥
صفحة : ٤٢٢ الطبعة الحديثة ، وفي التهذيب الجزء : ٧ صفحة ـ ٢٧٤
الطبعة الحديثة ، وفي الاستبصار الجزء : ٣ صفحة : ١٥٧ الطبعة الحديثة.
[٢] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 186