responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 180

أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة [١]

______________________________________________________

أَبْنائِكُمُ ) لغير الزوجات [١]. نعم‌ في خبر موسى بن بكر عن زرارة قال : « قال أبو جعفر (ع) في حديث : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » [٢].

[١] كما هو المشهور. وحكي عن الصدوق ، والشيخ ، والقاضي ، وابني حمزة وزهرة ، وغيرهم. ويشهد له‌ صحيح محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم. قال ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة. ثمَّ قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت : إذا نظر الى جسدها ، قال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » [٣] ، و‌صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده جارية يجردها وينظر الى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال (ع) : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » [٤] ‌و‌في صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال (ع) : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها » [٥] ‌و‌في صحيح محمد بن مسلم


[١] سيأتي في شرح المسألة الإحدى والأربعين تقريب دلالة الآية على عموم الحرمة الزوجة وملك اليمين. منه قدس‌سره.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست