أَبْنائِكُمُ
) لغير الزوجات [١]. نعم في
خبر موسى بن بكر عن زرارة قال : « قال أبو جعفر (ع) في حديث : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك
الجارية لابنه ولا لأبيه » [٢].
[١] كما هو
المشهور. وحكي عن الصدوق ، والشيخ ، والقاضي ، وابني حمزة وزهرة ، وغيرهم. ويشهد
له صحيح محمد بن
إسماعيل قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال : بشهوة؟
قلت : نعم. قال ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة. ثمَّ قال ابتداء منه : إن جردها
ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت : إذا نظر الى جسدها ، قال : إذا نظر
الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » [٣] ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
: « في الرجل تكون
عنده جارية يجردها وينظر الى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل
لابنه؟ قال (ع) : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل
لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » [٤] وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف
ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال (ع) : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها » [٥] وفي صحيح محمد بن مسلم
[١] سيأتي في شرح
المسألة الإحدى والأربعين تقريب دلالة الآية على عموم الحرمة الزوجة وملك اليمين.
منه قدسسره.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 180