responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 166

أو أخته أو أمه ، وإن كان الأولى الترك في ابنته [١].

فصل

من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج [٢] امرأة محرمة‌

______________________________________________________

[١] لمرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (ع) : نعم ، سبحان الله ، لم لا يحل؟! فقال : إنه كان صديقاً له ، قال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ، ثمَّ أجابه وهو متستر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » [١]. ولأجل إرساله ، وعدم معرفة القائل به ، لا مجال للاعتماد عليه.

فصل

من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام‌

[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : أن الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له غير واحد من النصوص ، منها ما‌ رواه زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً » [٢]. ونحوه ما رواه‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست