[١] لمرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال :
« كنت عند أبي عبد
الله (ع) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللآخر
جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (ع) : نعم ، سبحان الله ، لم لا يحل؟! فقال :
إنه كان صديقاً له ، قال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال :
فأعرض بوجهه ، ثمَّ أجابه وهو متستر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون
الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » [١].
ولأجل إرساله ، وعدم
معرفة القائل به ، لا مجال للاعتماد عليه.
فصل
من المحرمات
الأبدية التزويج حال الإحرام
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ، وفي الجواهر : أن الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له غير واحد من النصوص ،
منها ما رواه زرارة بن أعين
، وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه
لم تحل له أبداً » [٢]. ونحوه ما رواه
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 166