نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 165
والأم الرضاعية
كالنسبية [١]. وكذلك الأخت والبنت. والظاهر عدم الفرق [٢] في الوطء بين أن يكون عن
علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرهاً ، أو كان
المباشر للفعل هو المفعول [٣]. ولو كان الموطوء ميتاً ففي التحريم إشكال [٤]. ولو
شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم [٥]. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع
غير الثلاثة المذكورة [٦] ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء
[١] كما عن
التحرير. وقواه في الروضة والرياض. وقربه في كشف اللثام. واستظهره في الجواهر.
لعموم : « يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب » [١] ، الموجب لثبوت حكم النسب للرضاع. ومن ذلك يظهر ضعف
الإشكال في القواعد ، للأصل والخروج عن ظاهر نصوص الباب ، لاختصاصها بالنسبية لا
غير. فان الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب ، وإنما هو عموم تنزيل الرضاع منزلة
النسب.
[٢] للإطلاق ،
المعتضد بإطلاق الفتاوى.
[٣] يشكل بأنه لا
تصح حينئذ نسبة الفعل الى الفاعل ، وإنما تصح نسبته الى المفعول ، فيخرج عن ظاهر
النصوص.
[٤] كما في
القواعد. وفي جامع المقاصد : « لم يبعد التحريم ، لعموم النص ». وفيه : أن الغلام
حقيقة في الحي ، وإطلاقه على الميت مجاز. فعموم النص ممنوع. وعموم الحل يقتضي
الجواز.