أصحابنا
عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل يعبث بالغلام ، قال (ع) : إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته » [١] ، وموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع)
: « في رجل لعب بغلام
هل تحل له أمه؟ قال (ع) : إن كان ثقب فلا » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] نص على ذلك في
القواعد ، وحكي عن ابن إدريس. وتنظر فيه في كشف اللثام ، لعدم وضوح عموم الأم
للجدة والبنت لبنت البنت. والأصل يقتضي الحل لو لا دعوى الاتفاق عليه ، المحكية عن
جماعة.
[٢] أما إذا كان
الواطئ صغيراً : فقد استشكل فيه في القواعد وغيرها ، لاختصاص النصوص بالرجل الذي
لا يشمل الصغير ، ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير ، فيتعين الرجوع فيه
الى أصالة الحل. خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما ، فالأقوى عندهم عدم الفرق
، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره ، ولصدق عنوان الرجل عليه بعد
البلوغ ، فيقال : « إنه رجل أوقب » وإن كان إيقابه سابقاً. ولأن التحريم في النص
خارج مخرج الغالب. ولكن الجميع غير ظاهر. بل الثاني خلاف الظاهر ، فان الظاهر من
قول القائل : « رجل أوقب » أنه أوقب حال كونه رجلا ، وكذا كل عنوان أخذ موضوعاً
للحكم ، فان الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان ، مثل قولنا : « مسافر
صلى قصراً ، وحاضر صلى تماماً » ، ونحو ذلك. ومن العجيب ما في كشف اللثام فإنه
استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين ، ثمَّ ذكر
[١] الوسائل باب : ١٥
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 161