responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 16

نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ [١] وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً [٢]. ويجوز تكرار النظر [٣] إذا لم يحصل الغرض ـ وهو الاطلاع على حالها ـ بالنظر الأول. ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقاً بحالها [٤] ، وأن يحتمل اختيارها [٥] وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص ، أو كان قاصداً لمطلق التزويج [٦] وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على‌

______________________________________________________

ويقتضيه عموم النصوص. وليس النظر من حقوق الزوجة ، كي يحل بإذنها ، بل هو من الأحكام.

[١] الظاهر لا إشكال في ذلك ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره الى عموم المنع ، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل‌ [١] ، المحمول على ذلك.

[٢] كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص ، ولا سيما كونه الغالب.

[٣] كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول ، لإطلاق النصوص ، والتعليل.

[٤] لخروجه عن مورد النصوص ، وهو النظر للاطلاع ، فيرجع فيه الى عموم المنع.

[٥] لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره الى عموم المنع.

[٦] لإطلاق النصوص مورداً وتعليلاً. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.


[١] راجع أول المسألة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست