نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 16
نعم يشترط أن لا
يكون بقصد التلذذ [١] وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً [٢]. ويجوز تكرار النظر [٣]
إذا لم يحصل الغرض ـ وهو الاطلاع على حالها ـ بالنظر الأول. ويشترط أيضا أن لا
يكون مسبوقاً بحالها [٤] ، وأن يحتمل اختيارها [٥] وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن
يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص ، أو كان قاصداً لمطلق التزويج [٦] وكان بصدد تعيين
الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على
ويقتضيه عموم
النصوص. وليس النظر من حقوق الزوجة ، كي يحل بإذنها ، بل هو من الأحكام.
[١] الظاهر لا
إشكال في ذلك ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره الى عموم
المنع ، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل [١] ، المحمول على
ذلك.
[٢] كما في كلام
شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص ، ولا سيما كونه الغالب.
[٣] كما في كلام
شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول ، لإطلاق
النصوص ، والتعليل.
[٤] لخروجه عن
مورد النصوص ، وهو النظر للاطلاع ، فيرجع فيه الى عموم المنع.
[٥] لأنه مورد
النصوص فيرجع في غيره الى عموم المنع.
[٦] لإطلاق النصوص
مورداً وتعليلاً. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.