وفي الشرائع
والإرشاد والقواعد وغيرها : تخصيص الجواز بالوجه والكفين. بل ربما نسب الى
المشهور. وكأنه لحمل المعاصم في الصحيح السابق على الكفين ، وعدم الاعتداد بالنصوص
الأخيرة. وضعفه ظاهر ، إذ المعصم غير الكف. والنصوص لا مانع من العمل بها بعد
اعتماد الجماعة عليها ، بل إطلاق جواز النظر إلى المرأة في مصحح ابن مسلم يقتضي
ذلك ، ولا سيما بملاحظة التعليل فيه وفي غيره بأنه يشتريها بأغلى الثمن ، فإنه
يقتضي ذلك ، وأوضح منه موثق
يونس المروي عن علل الصدوق : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها قال (ع)
: نعم ، وترقق له الثياب ، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » [١] ، فان ترقيق
الثياب ليس إلا من جهة التمكن من النظر الى ما خلف الثياب من سائر البدن ، ولذلك
قال في الجواهر « فلا محيص للفقيه الذي كشف الله تعالى عن بصيرته عن القول بجواز
النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها ـ وفيها الصحيح ، والموثق ،
وغيرهما ـ الدالة بأنواع الدلالة على ذلك ».
لكن شيخنا الأعظم (ره)
في رسالة النكاح استشكل في الإطلاق المذكور في مصحح ابن مسلم تارة : من جهة أن
المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم العرف هو النظر الى الوجه واليدين لأنهما موقع
النظر غالبا ، وغيرهما مستور غالباً بالثياب. وأخرى : من جهة أن تخصيص النظر في
مصحح الفضلاء بالوجه والمعاصم لا يظهر له وجه إلا اختصاصهما بجواز النظر ، وأوضح
منه في ذلك ما في صحيح السري [٢] فإنه (ع) بعد أن قال : « ينظر إليها » قال : « ينظر الى خلفها والى وجهها ».
[١] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١١.