responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 122

( مسألة ١ ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة [١] من غير عقد ، بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة رجعية [٢] ، كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه [٣]. وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي ـ كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها ، أو أمها ، أو بنتها [٤] ، أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة ، وعدمه ، لأن المتبادر [٥] من الاخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة ، إشكال.

______________________________________________________

عدم الاندراج في الأدلة ، والحكم مخالف للأصول ، والقياس محرم عندنا ».

[١] لخروجه عن مورد النصوص ، فيبقى داخلا تحت عموم الحل.

[٢] فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية ، وهو بنفسه سبب للتحريم الأبدي ، كما سيأتي.

[٣] يعني : عند العرف ، فإنه حينئذ لا يصدق العقد ، فلا يكون موضوعاً لنصوص التحريم.

[٤] ذكر الأم غير ظاهر ، لأنها محرمة أبداً قبل أن يتحقق العقد عليها. وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم ، فإن الربيبة المدخول بأمها حرام أبداً ، وان لم يتحقق العقد عليها.

[٥] بل هو الظاهر من الاخبار. بل في التحرير : « والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع ترتب عليه أثره ». لكن في الجواهر : « وفيه : أن لفظ التزويج والنكاح للأعم ». وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر ، ولذا لا نقول‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست