نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 113
الخامسة أخت
المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة ، لورود النص فيه
[١] ، معللا بانقطاع العصمة. كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق
[٢] كالفسخ بعيب أو نحوه. وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر
وعشر [٣]. والنص الوارد بوجوب الصبر [٤]
قلت : هذا المقدار
لا يوجب حمل النصوص على الكراهة ، لاحتمال كون وجود بعض العلائق كاف في المنع. كما
في الطلاق الرجعي.
فالعمدة تسالم
الأصحاب عليه من دون مخالف صريح فيه ، ويكون هو المقيد لإطلاق النصوص.
[١] يشير به الى
حسنة الحلبي المتقدمة ، ونحوها صحيح
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة
المختلعة؟ قال : نعم ، قد برأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة » [١]. ونحوهما خبر الكناني.
لكن النصوص المذكورة إنما اقتضت نفي الاشكال في الجواز من حيث الجمع بين الأختين ،
لا من حيث الجمع بين الخمس ، فاذا اتفق كون الخامسة أختاً للمطلقة فالإشكال في
المسألة السابقة بحاله.
[٢] كما هو مقتضى
القواعد العامة ، فإن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية.
فلا يكون جمع بين
خمس نساء. والنصوص الدالة على الانتظار مختصة بالطلاق.
[٣] بلا اشكال
ظاهر.
[٤] هو موثق عمار ، قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون
له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى