responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 113

الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة ، لورود النص فيه [١] ، معللا بانقطاع العصمة. كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق [٢] كالفسخ بعيب أو نحوه. وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر [٣]. والنص الوارد بوجوب الصبر [٤]

______________________________________________________

قلت : هذا المقدار لا يوجب حمل النصوص على الكراهة ، لاحتمال كون وجود بعض العلائق كاف في المنع. كما في الطلاق الرجعي.

فالعمدة تسالم الأصحاب عليه من دون مخالف صريح فيه ، ويكون هو المقيد لإطلاق النصوص.

[١] يشير به الى حسنة الحلبي المتقدمة‌ ، ونحوها‌ صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم ، قد برأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة » [١]. ونحوهما خبر الكناني‌. لكن النصوص المذكورة إنما اقتضت نفي الاشكال في الجواز من حيث الجمع بين الأختين ، لا من حيث الجمع بين الخمس ، فاذا اتفق كون الخامسة أختاً للمطلقة فالإشكال في المسألة السابقة بحاله.

[٢] كما هو مقتضى القواعد العامة ، فإن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية.

فلا يكون جمع بين خمس نساء. والنصوص الدالة على الانتظار مختصة بالطلاق.

[٣] بلا اشكال ظاهر.

[٤] هو‌ موثق عمار ، قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى


[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب العدد حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست