نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 57
لكن مع تعيين
السنة ، لعدم الغرر فيه [١]. ولا دليل على اعتبار التعيين تعبداً ، والقدر المسلم
من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة. وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون
بمقدار يبلغ فيه الزرع [٢] ، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.
لا غير. لكنه لا
يقتضي لزوم تعيين المدة بحيث لا تقبل الزيادة والنقيصة ، بل يكفي التعيين في
الجملة ولو بتعيين الزرع والبدء به وإن جهل زمان بلوغه. بل ربما يكون تعيين المدة
موجباً للغرر إذا كان من المحتمل عدم بلوغ الزرع فيها ، لأن في ذلك تعريضاً لضياع
الزرع بناء على استحقاق المالك قلعه عند انتهاء المدة أو الخسارة المالية بناء على
غير ذلك.
[١] لأن الغرر
إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف باختلافها الرغبات وتتفاوت بها المالية ،
فإذا كانت الأرض لا تزرع إلا مرة واحدة في السنة لا تتفاوت المالية باختلاف
الابتداء والانتهاء.
[٢] في الجواهر :
« صرح جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة ،
لأن إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة ، بل ركنها الأعظم ، حتى أنه ظن من جعل
ذلك هو المدار في بعض النصوص عدم اعتبار المدة في المزارعة وأن إدراك الزرع هو
الغاية فيها. قال إبراهيم
الكرخي لأبي عبد الله (ع) : « أشارك
العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل
في الزرع حتى يكون حنطة أو شعيراً ، ويكون القسم ، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي
على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال (ع) : لا بأس » [١]. بل بناء على ما
ذكره من أن قوام المزارعة هو الزرع
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١. ويأتي التعرض للحديث بتمامه في
أواخر المسألة : ٥ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 57