[١] كما نص على
ذلك في الجواهر ، لاطراد الوجه المصحح لها في البيع هنا ، كما عرفت. نعم لا يمكن
هنا حصول التعاطي من الطرفين ، وإنما يكون من طرف صاحب الأرض لا غير. نعم يكون
القبول بأخذ الأرض من الفلاح ، فيكون العقد بالإعطاء والأخذ. لا بالتعاطي من
الطرفين.
[٢] للإجماع على
عدم لزوم المعاطاة إلا بالتصرف المانع من الرد.
[٣] لأن استيفاء
الفعل إتلاف له ، فيكون ملزماً لها. ثمَّ إنه قد تشكل صحة المعاطاة في المقام بأنه
يعتبر في المزارعة اشتراط أمور : من تعيين الحصة ، والأجل » ومن عليه البذر ،
والزرع ، والفعل لا يقبل الاشتراط لأنه لا يقبل الإطلاق ، فلا يقبل التقييد. وفيه
: أن التقييد للالتزام النفساني كما هو كذلك في العقد اللفظي فإن اللفظ أيضاً لا
يقبل التقييد ، وكما أن اللفظ في العقد اللفظي حاك عن الالتزام المشروط ، كذلك
بالفعل أيضا يكون حاكياً عن الالتزام المشروط. نعم الفعل لا يصلح للحكاية عن
الاشتراط ، لكن يمكن استفادة الشرط من القرائن الحافة بالعقد الفعلي بأن يكون
الالتزام المحكي بالفعل مبنياً على الشروط المذكورة ، وربما تكون الاستفادة من
اللفظ.
[٤] الشروط
المذكورة شروط عامة لمطلق التصرف ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض الكتب
السالفة ، وتحرير الاستدلال على الوجه الأكمل يكون في كتاب البيع ، لأنه الكتاب
الأول من كتب العقود والإيقاعات ، وقد تعرضنا لذلك في كتاب : ( نهج الفقاهة )
تعليقا على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم قدسسره.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 54