نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 251
وسائر ما يعتبر في
قبولها. وأما رضي المضمون عنه فليس معتبراً فيه [١] ، إذ يصح الضمان التبرعي ،
فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعاً حيث لا يعتبر رضاه. وهذا واضح فيما لم يستلزم
الوفاء أو الضمان عنه ضرراً عليه أو حرجاً [٢] ، من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء
دينه منافيا لشأنه ، كما إذا تبرع وضيع دينا عن شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا.
الثالث : كون
الضامن بالغاً عاقلا ، فلا يصح ضمان الصبي وان كان مراهقاً ، [٣] بل وإن أذن له
الولي على إشكال [٤]
[١] هذا موضع وفاق
، كما في المسالك. وفي الجواهر : « بلا خلاف أجد فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ».
لما ذكره في المتن.
[٢] أما إذا
استلزم ذلك فقاعدة نفي الضرر والحرج مانعتان من الصحة.
[٣] إجماعاً حكاه
جماعة. لقصور سلطنة الصبي عن التصرف في ماله.
[٤] ظاهرهم
الاتفاق عليه ، فقد فصلوا في ضمان العبد بين إذن المولى وعدمه ، ولم يفصلوا هنا
ولا في المجنون ، بناء منهم على قصور عبارتهما. لكنه في الصبي غير ظاهر إذا كان
مميزاً ، لانصراف أدلة المنع من نفوذ تصرفه عن صورة إذن الولي ، بل لعل قوله تعالى
( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ .. )[١] ظاهر في صحة
تصرفه بإذن الولي. وكذا رواية
السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب
الإماء فإنها إن لم تجد زنت ، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام
الصغير الذي لا يحسن صناعة