نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 172
بنفسه أو
بالاستيجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمَّ
يقسم بينه وبين المالك. نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل [١] تبطل
بموته. ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد [٢] فالمالك مخير بين الفسخ ـ لتخلف
الشرط ـ وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر.
( مسألة ٩ ) :
ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل وجملة منها على المالك
، وضابط الاولى ما يتكرر كل سنة [٣] ، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن
هذا إذا كان للميت
تركة ، أما إذا لم يكن له تركة فان أقدم الوارث على إيجاز الحق الذي على الميت ـ بأن
يعمل بنفسه أو يستأجر من يعمل ـ فهو ، وإن لم يقدم الوارث بطلت المساقاة ، لعدم
ترتب الأثر عليها حينئذ.
[١] بأن جعل عمل
العامل القائم به موضوعاً للمساقاة ، كما إذا جعل عمل الأجير الخاص موضوعاً
للإجارة ، وحينئذ يتعذر بموته ، فلا بد من بطلانها لعدم ترتب الأثر عليها.
[٢] إذا كان موضوع
المساقاة العمل في الذمة واشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط الى التقييد
ضرورة ، كما تقدم في المسألة التاسعة من أول كتاب المزارعة ، وذكرنا هناك أن
القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو التقييد ، وإذا
كانت للموضوع الخارجي يجب أن تكون لا على نحو التقييد. فراجع.
[٣] كما هو
المذكور في كثير من كتب المتأخرين. وفي جملة منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة
وزيادتها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 172