نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 170
( مسألة ٥ ) :
يجوز المساقاة على فسلان مغروسة [١] وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين ، بشرط تعيين
مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد.
( مسألة ٦ ) : قد
مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة
على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل
والأشجار [٢] ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً [٣]. بل مقتضى العمومات صحة
المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة
المصطلحة [٤].
[١] قال في
القواعد : « ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشر جاز ، ويكون
في مقابلة كل العمل » ، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه إطلاق النصوص الواردة في
المساقاة ، لشمولها له كغيره. والظاهر أنه لا خلاف فيه.
[٢] ضرورة أن نفي
الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعاً إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة
الشروط.
[٣] ظاهرة أنه
يدخل في المساقاة. ويشكل : بأنه تعليق لا يصح. ولعل المراد أنه يدخل في تخصيص ثمره
، ولا بأس به.
[٤] لاختصاصها
بالأصول الثابتة. ثمَّ إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثاني [١] أيضاً يدل على
الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة.
[٥] بلا خلاف ،
كما في المسالك ، أو إجماعاً ، كما في جامع المقاصد
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 170