نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 121
وأما سائر المؤن
[١] ـ كشق الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات السقي ، وإصلاح النهر وتنقيته ، ونصب
الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر ـ فلا
بد من تعيين كونها على المالك أو العامل ، إلا إذا كان هناك
الخراج ، فيدفعها
الى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما. قال : لا
بأس » [١].
قال في الحدائق
بعد ما ذكر هذه الروايات الثلاث : وهذه الاخبار ـ كما ترى ـ ظاهرة في عدم جهالة
الشرط المذكور هنا سيما الخبرين الأولين » وسبقه الى ذلك في الكفاية. ويشكل ما
ذكره : بأن الخبرين الأولين ليسا في المزارعة ، وإنما هما في موضوع آخر ، والخبر
الثالث لا ظهور فيه في جهالة الخراج وتردده بين الأقل والأكثر ، فالعمدة في عدم
الجهالة هي القواعد العامة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) من
الاستدلال بالأخبار لا غير.
[١] قد تقدم عن
الشرائع إلحاق المؤن مطلقاً بالخراج في كونها على صاحب الأرض ، ونحوه ما في
القواعد وعن التذكرة والسرائر وجامع المقاصد وغيرها. وفي جملة من الكتب اقتصر على
الخراج ولم يتعرض للمؤنة ، وظاهر ذلك كونها على العامل. وفي المسالك فصل بين أنواع
المؤنة ، فقال : « والظاهر أن المراد من المؤنة ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق
بنفس عمله وتنميته ، كإصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب ـ إن احتيج إليها ـ وإقامة
الدولاب ، وما لا يتكرر كل سنة ، كما فصلوه في المساقاة. والمراد بالعمل الذي على
المزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة ، كالحرث والسقي وآلاتهما
وتنقية النهر من الحمأة وحفظ الزرع وحصاده ونحو
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 121