responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 83

تقيد الاذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط.

( مسألة ٩ ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ، ففي كون الضمان عليه [١] ، أو على العبد يتبع به بعد عتقه [٢] ، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط [٣] ، أو في كسبه مطلقاً [٤] ، وجوه وأقوال.

______________________________________________________

[١] كما عن النهاية وفي الروض وغيره ، وكأنه للحسن : « قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ، كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال (ع) : إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون » [١] ، بعد حمل الصحيح الآتي على المثال ، بأن يكون ذكر الكسب من باب تمثيل ما يكون مع الضمان.

[٢] كما عن الحلي وجامع المقاصد ، عملا منهم بالقواعد ، لأن العبد هو المتلف.

[٣] هذا التفصيل منسوب إلى المسالك ، حملا للصحيح على ذلك ، كما تقتضيه القاعدة ، لأن إذنه في العمل المترتب عليه التلف بلا تفريط بمنزلة إسقاط حقه من كسبه ، فيجب على العبد الكسب لتفريغ ذمته. بخلاف صورة التفريط فإنه لا إذن له في العمل حينئذ ، فحقه في كسب العبد بحاله ، وهو مانع عن تصرف العبد فيه ، ولا وجه لضمان المولى حينئذ لعدم كونه متلفاً. وفيه : أن مجرد الاذن في العمل لا يكفي في تسويغ تصرفه في كسب العبد ، الذي هو ماله في غير مورد الاذن ، فالعمل بإطلاق النصوص متعين.

[٤] كما في القواعد تبعاً للشرائع. وتبعهما جماعة ، للصحيح : « وفي رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيراً ، قال (ع) : ليس على مولاه‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢ ، وباب : ١٢ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست