نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 83
تقيد الاذن وعدمه
، والأحوط مراعاة الاحتياط.
( مسألة ٩ ) : إذا
آجر عبده لعمل فأفسد ، ففي كون الضمان عليه [١] ، أو على العبد يتبع به بعد عتقه
[٢] ، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط
[٣] ، أو في كسبه مطلقاً [٤] ، وجوه وأقوال.
[١] كما عن
النهاية وفي الروض وغيره ، وكأنه للحسن
: « قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ، كان
له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال (ع) : إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه
ضامنون » [١] ، بعد حمل الصحيح
الآتي على المثال ، بأن يكون ذكر الكسب من باب تمثيل ما يكون مع الضمان.
[٢] كما عن الحلي
وجامع المقاصد ، عملا منهم بالقواعد ، لأن العبد هو المتلف.
[٣] هذا التفصيل
منسوب إلى المسالك ، حملا للصحيح على ذلك ، كما تقتضيه القاعدة ، لأن إذنه في
العمل المترتب عليه التلف بلا تفريط بمنزلة إسقاط حقه من كسبه ، فيجب على العبد
الكسب لتفريغ ذمته. بخلاف صورة التفريط فإنه لا إذن له في العمل حينئذ ، فحقه في
كسب العبد بحاله ، وهو مانع عن تصرف العبد فيه ، ولا وجه لضمان المولى حينئذ لعدم
كونه متلفاً. وفيه : أن مجرد الاذن في العمل لا يكفي في تسويغ تصرفه في كسب العبد
، الذي هو ماله في غير مورد الاذن ، فالعمل بإطلاق النصوص متعين.
[٤] كما في
القواعد تبعاً للشرائع. وتبعهما جماعة ، للصحيح
: « وفي رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا
كثيراً ، قال (ع) : ليس على مولاه
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢ ، وباب : ١٢ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 83