نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 79
« في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال ، (ع) : كل
عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ». بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه
[١] ، ولكنه مشكل [٢]. فلو مات الولد بسبب الختان ، مع كون الختّان حاذقاً ، من
غير أن يتعدى عن محل القطع ، بأن كان أصل الختان مضراً به ، في ضمانه إشكال.
[٢] بل في محكي
التحرير : نفي الضمان. وعن الكفاية : أنه غير بعيد. مال إليه في الجواهر. وجزم به
بعض المحققين ، للاذن الرافعة للضمان إجماعاً ، والصحيح المذكور ونحوه ظاهر في
صورة عدم وجود العمل المستأجر عليه. ودعوى : أن الاذن مشروطة بالسلامة ، فلا تشمل
صورة التلف ، ممنوعة ، بل هو خلاف المفروض. نعم لا يبعد كون السلامة من قبيل
الداعي ، الذي لا يقدح تخلفه في حصول الاذن. هذا إذا كان الفساد من لوازم الفعل
المأذون فيه ـ ولو في خصوص المورد ـ واقعاً ، وإن جهلت الملازمة. أما إذا لم يكن
من لوازمه ، فحصل من باب الاتفاق ، فالبناء على الضمان في محله ، لأنه غير مأذون
فيه لا بالأصالة ولا بالتبعية.
[٣] كما هو
المعروف. ويشهد له خبر
السكوني : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من
وليه ، وإلا فهو ضامن » [١]. مضافاً الى عموم قاعدة : « من أتلف. » ، والصحيح المتقدم
، ونحوه. وعن الحلي :
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 79