نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 73
مخصوص من ماله على
تقدير التلف أو التعيب [١] ، لا بعنوان الضمان [٢]. والظاهر عدم الفرق في عدم
الضمان مع عدم الأمرين ـ بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل
منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك
فيها. ثمَّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة. وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان.
أقواهما : العدم [٣]
[١] لعدم المانع
المذكور ، بل عليه حمل القول بصحة شرط الضمان.
[٢] كما صرح بذلك
في الجواهر ، والظاهر أنه المشهور ، عملاً بالاستصحاب. وعن الإسكافي والطوسي :
إطلاق الضمان بعد المدة. يقتضيه عموم « على اليد .. » ، المقتصر في الخروج عنه على
ما في المدة لدليله ، والاستصحاب لا يعارض العام. نعم إذا كان ظاهر ترك المطالبة
الائتمان. دخل في عموم نفي الضمان.
[٣] كما هو
المشهور ، لقاعدة : ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) ، المجمع عليها. وقد
استدل بها على ذلك في المقام في محكي التذكرة وغيرها. دعوى : اختصاص القاعدة فيما
هو مصب العقد ، وهو في الإجارة منفعة العين. فيها أن ذلك خلاف مقتضى استدلالهم بها
على عدم الضمان.
مع أن استدلالهم
عليها بالاقدام على الاذن المجاني ، المانع من عموم «
على اليد ما أخذت .. » مطرد في المقامين.
مضافاً إلى أن الإجارة أيضاً موضوعها العين كما عرفت في أول الكتاب ، فإنه يصح أن
يقول : آجرت العين ، ولا يصح أن يقول : آجرت المنفعة ، فالعين موضوع للإجارة. كذلك
يقال : أعرت العين.
ثمَّ إنه لو بنى
على عدم شمول عكس القاعدة ، كفى في نفي الضمان ما دل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 73