عدم الضمان
اقتضائياً ، وكونه من باب التخصيص كاف في عدم جواز الرجوع إلى عموم : «
المؤمنون عند شروطهم » [١] ، لكون الشبهة
حينئذ مصداقية. وأصالة عدم المخالفة للكتاب موقوفة على استصحاب العدم الأزلي اللهم
إلا أن يقال : المرتكز عند العقلاء كون خروج يد الأمين من باب التخصيص ، فيكون عدم
الضمان لعدم المقتضي ، لا من باب التزاحم ، وحينئذ يشكل البناء على فساد الشرط ،
لأجل كونه مخالفاً للكتاب.
اللهم إلا أن يوجه
الفساد بأنه من باب شرط النتيجة ـ كما أشار إلى ذلك في الجواهر هنا ـ فان التحقيق
بطلان شرط النتيجة ، إذ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك ، فلا تكون شرطاً
، إذ التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له ، فاذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن
تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة ، لكنها حينئذ تخرج عن
كونها شرط نتيجة ، بل تكون من قبيل شرط الفعل ، وليس هو محل الكلام. مثلا إذا قال
: بعتك داري ولك علي أن أملكك فرسي ، كان من شرط الفعل ، ولا إشكال في جوازه. وإذا
قال : ولك علي ملكية فرسي ، وقصد المعنى الأول ، كان أيضاً من شرط الفعل وكان
صحيحاً. وإذا قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه ، كان من
شرط النتيجة ، وكان مورداً للإشكال المذكور ، من أن النتائج إذا لم تكن في العهدة
لا تصلح لأن تكون طرفاً لإضافة الملكية. وكذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في
الخارج ، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضاً.
هذا مضافاً : إلى
أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والشرط ، لا جعل الشرط
المملوك ، فإن الصيغة لا تتكفله ،