responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 70

عليه ضمانها بدونهما فالمشهور [١] عدم الصحة [٢]. لكن‌

______________________________________________________

ضمان الأجير [١] ، والمستأجر [٢] ، والمرتهن [٣] ، والمستعير [٤] ، والعامل [٥] ، ونحوهم من المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم ، ويخرج به عن عموم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [٦] ، بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. وعلى هذا فعدم ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة ، يستفاد من القاعدة المذكورة.

[١] في مفتاح الكرامة عن المرتضى : الصحة. بل ظاهر كلامه المحكي : أنه إجماع. وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته. وفي الرياض : أنه أظهر.

[٢] لما دل على عدم ضمان الأمين ، فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب [٧]. ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي ، فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب ، لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة : بأن عموم ( على اليد .. ) بعد ما كان شاملا ليد الأمين ، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده ، فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الرهن.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام العارية.

[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة.

[٦] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الغصب حديث : ٤ ، وباب : ١٢ من أبواب الوديعة حديث : ١٢ وكنز العمال الجزء : ٥ حديث : ٥١٩٧.

[٧] لقوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة : ٩١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست