ضمان الأجير[١] ، والمستأجر [٢] ، والمرتهن [٣] ، والمستعير [٤] ، والعامل [٥] ، ونحوهم من
المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم ، ويخرج به عن عموم
: ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [٦] ، بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. وعلى هذا فعدم
ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة ، يستفاد من القاعدة المذكورة.
[١] في مفتاح
الكرامة عن المرتضى : الصحة. بل ظاهر كلامه المحكي : أنه إجماع. وعن الأردبيلي
والكفاية : موافقته. وفي الرياض : أنه أظهر.
[٢] لما دل على
عدم ضمان الأمين ، فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب [٧]. ودعوى أن عدم
ضمانه لعدم المقتضي ، فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب ، لاختصاص المخالف بما
كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة : بأن عموم ( على اليد .. ) بعد
ما كان شاملا ليد الأمين ، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده ، فعدم ضمانه لا بد
أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون