[١] إجماعاً
بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في ضمان المستأجر إذا
تعدى ، فان مفهومها يقتضي عدم الضمان مع عدمه ، كصحاح علي بن جعفر ، والحلبي ،
وأبي ولاد [١] ، وغيرها وفي
صحيح محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : ولا
يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » [٢].
بالجملة : الحكم المذكور
لا إشكال فيه. وأما ما دل على عدم ضمان الأمين [٣] ففي شموله للمقام إشكال ، لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ
، وهو غير ما نحن فيه. أما صحيح
الحلبي : « عن رجل استأجر أجيراً ، فأقعده على
متاعه. فسرق.
قال (ع) : مؤتمن » [٤]فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ ، فلا مجال
للاستدلال به على المقام. نعم في
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
صاحبا الوديعة والبضاعة مؤتمنان .. وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب
العارية والوديعة مؤتمن » [٥] ، ودلالته على عدم
ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. ويعضدها ما دل على عدم
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦ ، ٣ ، ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.