نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 56
التخلف من الأجرة.
ويحتمل قوياً رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى [١] ـ كما مر نظيره سابقاً
ـ لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول. لكن هذا
الاحتمال خلاف فتوى المشهور.
( مسألة ١١ ) :
إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ [٢] والرجوع بالأجرة
[٣] ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. ويحتمل قوياً تعين الثاني [٤] وإن كان
منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني [٥]
التسليم المعتبر
في اللزوم بالتسليم قبل الأخذ. وهو غير بعيد ، لأن القبض المعتبر ارتكازاً عند
العرف يراد به قبض العين ، وإن كان لا يخلو من خفاء.
[١] كما تقدم منه (ره)
، وتقدم تقريبه.
[٢] لما سبق في
منع المؤجر.
[٣] على المالك
المؤجر. وفي جامع المقاصد وعن غيره : احتمال جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل ،
لأنها مضمونة عليه. لكن دفعه في المسالك : بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة ، بمعنى
: الرجوع إلى المسمى بعد الفسخ أو الانفساخ لا ضمان يد ، كما هو ظاهر.
[٤] لكن الأقوى
خلافه ، لما عرفت من أن تعذر التسليم الذي عليه تبتني المعاوضة موجب للخيار ، من
دون فرق بين أن يكون لمنع المؤجر ، أو لمنع الظالم ، أو لغير ذلك.
[٥] بلا خلاف كما
قبل. وما تقدم في أخذ المؤجر بعد التسليم غير آت هنا كما قيل. لكن الفرق لا يخلو
من خفاء ، فان منع الظالم قبل القبض إذا كان قادحاً في حصول التسليم الذي تبتني
عليه المعاوضة ، كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 56